تحديد موعد الجمعية العامة االعادية والغير عادية للسنة المنتهية في 31-12-2015 لشركة المعامل
تود الشركة إفادتكم أنه تم تحديد نهار الخميس الموافق في 19/5/2016 موعد لانعقاد الجمعية العادية والغير عادية للسنة المنتهية في 31/12/2015 لمساهمي شركة المعامل في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر وزارة التجارة –الدور 3-بلوك 2-قاعة 2332 –تجدون أدناه جدولي الأعمال:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015
أولا : سماع تقريـــر مجلس الإدارة عــــن السنــة الماليــة المنتهيـة فى 31 ديسمبـــــر 2015 و المصادقة عليه .
ثانياً : سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 ، والمصادقة عليه .
ثالثاً : سماع تقرير الجزاءات و المخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 (إن وجدت) .
رابعاً : مناقشة البيانات المالية عن السنـــــة الماليـــــــة المنتهيــــة فى 31 ديسمبر 2015 ، والمصادقة عليها .
خامساً : الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وذلك على الوجه التالي :
أ. أرباح نقدية : بنسبة بنسبة 6% (ستة في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 6 فلس للسهم الواحد (ستة فلس لكل سهم) ، ما يعادل مبلغ 450/481,401 دينار كويتي (أربعمائة وواحد وثمانون ألف وأربعمائة وواحد دينار كويتي وأربعمائة وخمسون فلس) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بعد خصم اسهم الخزينه .
ب. أسهم منحه جديده بإصدار 20,058,393 سهما جديدا وبنسبة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع توزع بواقع خمسة وعشرون سهم عن كل مائة سهم ، وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، وعلى النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية .
سادساً : الموافقه على اقتطاع نسبه 10% من صافي ارباح السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015 لحساب الاحتياطي القانوني .
سابعاً : الموافقه على اقتطاع نسبه 10% من صافي ارباح السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2015 لحساب الاحتياطي الاختياري .
ثامناً : الموافقة على إعتماد صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ وقدره 30,000 دينار كويتي(ثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
تاسعاً : الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من اسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنه 2010 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما .
عاشراً : الموافقة للسماح للشركة بالتعامل والدخول في اتفاقات وعقود مع الشركات التابعة أوالزميلة والأطراف ذات صلة عن المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2015 والتي ستتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
حادي عشر : إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 .
ثاني عشر : تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركـــــة عــــــن السنــــــــة الماليــة المنتهيـــــة في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما .
رئيس مجلس الإدارة
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات
أولاً : زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 8,023,357/500 دينارا كويتيا (ثمانية ملايين وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون دينارا كويتيا وخمسمائة فلس) إلى مبلـغ 800 10,029,196/(عشرة ملايين وتسعة وعشرون ألف ومائة وستة وتسعون دينارا كويتيا وثمانمائة فلس) وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن أسهم المنحة وفقا لما يراه مناسبا .
ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي على النحو التالي: النص قبل التعديل: يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 500/8,023,357 د.ك (فقط ثمانية ملايين وثلاثة وعشرون الف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ديناراً و 500 فلس لا غير ) مقسماً على 80,233,575 ثمانين مليون ومائتين وثلاثة وثلاثون الف وخمسمائة وخمسة وسبعون سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
النص بعد التعديل: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 00 10,029,196/8 د.ك (فقط عشرة ملايين وتسعة وعشرون الف ومائة وستة وتسعون دينار وثمانمائة فلس لا غير) مقسماً على 100,291,968 سهم (مائة مليون وماثتان وواحد وتسعون الف وتسعمائة وثمانية وستون سهماً ) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
ثالثاً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (15) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
النص قبل التعديل: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو الشخص المعنوي الذي يمثله لعدد من الأسهم لا يقل عن مائة وخمسين سهم. فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك أو يمثل هذا العدد من الأسهم وجب عليه خلال شهر من انتخابه ان يكون مالكاً له وإلا سقطت عضويته ويكون الشخص المعنوي أو الاعتباري مسؤولا عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
النص بعد التعديل: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية : 1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة او بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
رابعاً : تعديل نص المادة رقم (23) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص قبل التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة مكافآت الاعضاء المنتدبين وراتب المدير العام. النص بعد التعديل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأعلى للمكافآت المذكورة.
خامساً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (26) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: النص قبل التعديل: رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير وعن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة وفقاً لأحكام المادة 149 من قانون الشركات التجارية.
ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
النص بعد التعديل: رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون او لعقد الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
سادساً : الموافقة على تعديل نص المادة 27 من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: النص قبل التعديل: توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كانت صفتها بكتب مسجلة ويجب ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال . ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو بصفة غير عادية.
النص بعد التعديل: يسري على إجراءات دعوة الجمعية العامة ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
سابعاً : الموافقة على تعديل نص المادة رقم (30) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: النص قبل التعديل: يسجل المساهمون اسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة. ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة.
النص بعد التعديل: يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.
ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما نتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات. ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات هذا السجل.
ثامناً : تعديل نص المادة رقم (45) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي : النص قبل التعديل: يقتطع من إجمالي الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
النص بعد التعديل: يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة ، بعد أخذ رأي مراقبي الحسابات ، لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
تاسعاً: تعديل نص المادة رقم (46) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي : النص قبل التعديل توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي: أولاً : يقتطع (10%) عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري عن نصف رأس مال الشركة.
ثانياً : يقتطع نسبة 5% خمسة بالمئة من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة 6 من سنة إنشاء المؤسسة المرافق للمرسوم الصادر بتاريخ في 12/12/ 1976 . ثالثاً : يقتطع 10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري . رابعاً : يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين . خامساً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها 5% خمسة بالمئة للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم . سادساً : يخصص بعد كل تقدم نسبة مئوية لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة . سابعاً : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.
النص بعد التعديل: توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: أولاً : يقتطع سنوياً بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن ( 10% )عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري عن نصف رأس مال الشركة.
ثانياً : يقتطع نسبة 1% بالمئة تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .
ثالثاً : يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لاتزيد على 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي الاختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.
رابعاً : يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة العادية لمواجهة الالتزامات على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
خامساً : يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها 5% خمسة بالمئة للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العامة.
سادساً : يخصص بعد كل تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية لا يزيد عن 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة .
سابعاً : يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي عام أومال للإستهلاك غير عاديين.
عاشراً : تعديل نص المادة رقم (50) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
النص قبل التعديل: تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
النص بعد التعديل: تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
حادي عشر: تعديل نص المادة رقم (51) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
النص قبل التعديل: تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية .
النص بعد التعديل: تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات ولائحته التنفيذية .
ثاني عشر: الموافقة على تعديل نص المادة رقم (52) المضافة من النظام الأساسي:
النص قبل التعديل: السماح للشركة بشراء ما لا يتجاوز 10% من مجموعة أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1986 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
النص بعد التعديل : السماح للشركة بشراء او بيع ما لا يتجاوز 10% من مجموعة أسهم الشركة وفقاً لأحكام القوانين وضوابط وإجراءات الجهات الرقابية المختصة الصادرة في هذا الشأن.
ثالث عشر : الموافقة على إضافة مادة جديدة تحت رقم (54) والتي تنص على الآتي :
يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية : 1. قبض الأرباح والحصول على أسهم المنحة التي يتقرر توزيعها. 2. المشاركة في إدارة الشركة عن طريق العضوية في مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، وذلك طبقاً لأحكام القانون وعقد الشركة، ويقع باطلاً كل نص في عقد الشركة على خلاف ذلك. 3. الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة عن الفترة المحاسبية المنقضية وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات. 4. التصرف في الأسهم المملوكة له والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة والسندات الصكوك وفقاً لأحكام القانون وعقد الشركة . 5. الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية بعد الوفاء بما عليها من ديون.
رابع عشر : الموافقة على إضافة مادة جديدة تحت رقم (55) والتي تنص على الآتي :
تطبق أحكام قانون الشركات والتعديلات اللاحقة عليه ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي. وفي جميع الأحوال تخضع الشركة لجميع القواعد والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية الخاضعة لرقابتها وقت صدور هذا النظام، بالإضافة إلى أي قواعد وقرارات وتعليمات أخرى صادرة من الجهات الرقابية الخاضعة لرقابتها في أي وقت لاحق على صدور هذا النظام .
رئيس مجلس الإدارة